أحمد أبو العلا
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بإحالة بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون لأمن الدولة طوارئ اعتبارا من الخميس الموافق 25 يوليو 2019 و حتى انتهاء مدة الطوارئ الجديدة .
و حدد القرار عدد من الجرائم التيستحال إلى أمن الدولة طوارئ … على رأسها قانون التظاهر 107 لسنة 2013 و قانون التجمهر 10 لسنة 1914 و قانون مكافحة الارهاب 94 لسنة 2015 و قانون تجريم الإعتداء على حرية العمل و تخريب المنشأت ( الإضراب ) 34 لسنة 2011 و قانون الأسلحة و الذخيرة 394 لسنة 1954 و قانون حرية العبادة 113 لسنة 2008.
و كذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب و البلطجة و الترويع و المساس بأمن الدولة و تعطيل وسائل المواصلات و الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات و جرائم التموين و مخالفة التسعير الجبرى .
على أن يسرى ذلك على الدعاوى الحديثة فقط التى تحال للمحاكم .
More Stories
السفير المصري في بنما سيتي يلتقي المدير العام للمنطقة الحرة في مدينة كولون البنمي
سفير مصر في سراييفو يتابع أخر الترتيبات الخاصة باطلاق رحلات الطيران المباشر من سراييفو إلى الغردقة
سفير مصر في كندا يلتقي مستشار رئيس وزراء كندا للشئون السياسة والدفاعية